الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

226

أحكام النساء

1 - أن تقول إنّها لا تقصد التبرّع . 2 - أن يطلب الزوج منها أن تؤدّيها . 2 - إذا لم يكن الطلاق بطلب من الزوجة ، فهل تستحقّ الأجرة عن الأعمال التي لا تدخل ضمن مسئوليتها الشرعيّة ولا تقصد التبرّع بها ؟ الجواب : الطلاق لا علاقة له بهذه القضيّة سواء كان من جانب الزوج أو من جانب الزوجة ، بل يجوز لها المطالبة بالأجرة حتّى بدون طلاق ، على الفرض المذكور أعلاه . السّؤال 866 : من الشروط المدرجة في وثيقة عقد الزواج بعد مصادقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون الزوج شريكاً للزوجة في جميع أمواله بعد العقد ، فإذا وافق الزوج يكون من حقّ الزوجة أن تستلم نصف أموال الزوج عند الطلاق . فإذا أخذت الزوجة نصف أموال الزوج فهل يبقى لها حقّ المطالبة بأُجرة الأعمال التي تؤدّيها في بيت الزوجيّة وهي ليست من مسئوليتها الشرعيّة ؟ الجواب : الظاهر من هذا الشرط هو تعويض خدمات فترة الزوجيّة ، ولكنّه يكتنفه الغموض الكثير ، لذا ففيه إشكال . المسألة 867 : إذا اشترطت المرأة حين العقد أن يكون بيدها اختيار الطلاق لو سافر الزوج أو صار مدمناً للمخدرات ، أو امتنع عن الإنفاق عليها ، بطل هذا الشرط ، ولكن إذا اشترطت أن تكون وكيلة من قبل زوجها أن تطلّق نفسها عند هذه الحالات ، صحّت هذه الوكالة ، وكان لها حقّ تطليق نفسها في هذه الصورة .